إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 310 لسنة 2021 بتعيين مدير عام الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1530 · 11 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

310 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 310 لسنة 2021 بتعيين مدير عام الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 304 لسنة 2016 بتعيين مدير عام الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، – وعلى كتاب وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار رقم 360 المؤرخ 2021/3/14 المتضمن انتهاء فترة مدير عام الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص/ مطلق مبارك سيف الصانع، – وبناء على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، قرر

مادة أولى

تُعين/ فضيلة أحمد حسن – مديراً عاماً للهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص – لمدة أربع سنوات.

مادة ثانية

على وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 16 شعبان 1442هـ الموافق: 29 مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي