إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 210 لسنة 2023 بتعيين الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1660 · 4 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

210 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 210 لسنة 2023 بتعيين الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مرسوم رقم 210 لسنة 2003 (كذا في الأصل) بتعيين الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،

- وعلى المرسوم 263 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،

- وعلى المرسوم رقم 327 لسنة 2018 بتعيين عضو في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،

- وعلى المرسوم رقم 188 لسنة 2023 بالحاق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزير المالية ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1095 المتخذ في اجتماعه رقم (2023/3-38) المنعقد بتاريخ 9/10/2023 باختيار الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،

- وبناء على عرض وزير المالية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى يعين عضواً في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة كل من:

1 – د. مشعل جابر الأحمد الصباح – مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

2 – أسيل سليمان عبد العزيز السعد المنيفي – وكيل وزارة المالية.

3 – م. منال محمد العصفور – نائب مدير عام بلدية الكويت.

مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى ما يخالفه من أحكام ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير المالية فهد عبد العزيز حسن الجار الله

صدر بقصر السيف في : 16 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق : 31 أكتوبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي