مرسوم رقم 327 لسنة 2006
بإنشاء المعهد الدبلوماسي الكويتي
المادة 1
( إنشاء المعهد )
ينشأ في وزارة الخارجية معهد يسمى (المعهد الدبلوماسي الكويتي) .
المادة 2
( أهداف المعهد )
يتولى المعهد تحقيق الأهداف الآتية :
1 - تأهيل المرشحين المقبولين للتعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي وإعدادهم لمباشرة أعمالهم على أساس علمي سليم .
2 - العمل على تطوير وتنمية القدرات والخبرات العملية والعلمية لجميع أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتشجيع روح البحث .
3 - إعداد الدراسات والبحوث لمتابعة التطورات والمتغيرات الدولية في المجالات الدبلوماسية والقنصلية والسياسية والقانونية والاقتصادية وإمداد وزارة الخارجية بها .
4 - تنظيم وعقد الندوات والمؤتمرات الدبلوماسية والتعاون مع الهيئات والمعاهد المماثلة .
5 - إصدار دورية تتضمن الأبحاث والتطورات المتعلقة بالعلاقات الدولية والوثائق ذات الصلة .
6 - تأهيل وتطوير خبرات المبعوثين العاملين في الوزارات والهيئات والإدارات ذات الصلة بالعلاقات الدولية (بما في ذلك الملحقين الفنيين والعسكريين) .
7 - تنظيم دورات لزوجات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
8 - تدريب مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والدول الأخرى الذين يتم ترشيحهم من قبل دولهم ، وذلك في المجالات التي يختص بها المعهد .
المادة 3
( مجلس الإدارة )
يشكل مجلس الإدارة برئاسة وزير الخارجية وعضوية وكيل وزارة الخارجية الذي يحل محل الوزير عند غيابه وأربعة أعضاء يختارهم الوزير ويضم إليهم مدير عام المعهد .
ويكون لمجلس إدارة المعهد أمين سر يتولى تدوين محاضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة المعهد قرار من وزير الخارجية لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد مكافآت أعضائه وأمين السر بقرار من الوزير .
المادة 4
( اجتماعات مجلس الإدارة )
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ولا يصح انعقاده إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة 5
( اختصاصات مجلس الإدارة )
يختص مجلس إدارة المعهد بما يلي :
1 - وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها .
2 - اعتماد نشاط المعهد في بداية كل سنة ، وإقرار برامج التدريب والدراسة والبحوث وتحديد معايير وقواعد القبول .
3 - رسم الهيكل التنظيمي للمعهد وأقسامه وتحديد الاختصاصات ونظام العمل الداخلي .
4 - تشكيل لجان فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لاقتراح البرامج والدراسات الخاصة بالمعهد وما تكلف به من أمور أخرى .
5 - اختيار المحاضرين والمدربين والمشرفين الفنيين ، على أن يصدر بندبهم قرار من وزير الخارجية .
6 - تحديد مكافآت المحاضرين والمدربين والمشرفين الفنيين والحوافز التي تمنح للقائمين على شئون المعهد والباحثين وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة على أن يصدر بها قرار من وزير الخارجية .
7 - مناقشة التقرير السنوي الذي يقدم عن سير العمل بالمعهد وأنشطته .
8 - إقرار التعديلات المالية للمعهد لكل سنة مالية على حده ومصروفاته قبل تقديمها إلى جهات الاختصاص بوزارة الخارجية لإدراجها ضمن مشروع ميزانيتها وتقديمها لوزارة المالية .
9 - مباشرة كل اختصاص تقتضيه طبيعة عمل المعهد وتحقيق أغراضه .
المادة 6
( تنفيذ قرارات المجلس )
تنفذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها من الوزير .
المادة 7
( مجلس الأمناء )
يكون للمعهد مجلس أمناء من سبعة أعضاء من العاملين بوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي وكذلك من الشخصيات العامة ذات الخبرة في المجال الدبلوماسي والقنصلي والعلاقات الدولية تكون له صفة استشارية لوضع المرئيات والتوصيات التي من شأنها تطوير عمل المعهد ورفعها إلى مجلس الإدارة .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من وزير الخارجية لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد فيه مكافآت الأعضاء .
المادة 8
( مدير عام المعهد )
أ - يكون للمعهد مدير عام يعين بقرار من وزير الخارجية لمدة سنتين ويعاونه مدير أو أكثر يعينهم ويحدد مهامهم وزير الخارجية ، وينوب أقدمهم عن المدير العام عند غيابه ويكون تعيين المدير العام ونوابه من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
ب - يختص المدير العام بالمهام التنفيذية لإدارة المعهد ، وما يعهد إليه من مهام من قبل مجلس الإدارة .
ج - للمدير العام مباشرة التصرفات القانونية اللازمة لعمل المعهد وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية .
المادة 9
( ميزانية المعهد )
يكون للمعهد اعتمادات مالية خاصة به تدرج ضمن ميزانية وزارة الخارجية .
المادة 10
يصدر وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس الإدارة اللائحة الداخلية للمعهد .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
د . محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 شوال 1427 هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2006 م