إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 194 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 37 لسنة 1994 بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1759 · 5 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 194 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 37 لسنة 1994 بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 1994 بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية،

- وبناء على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يستبدل بنصي المادتين (2) و(5) من المرسوم رقم 37 لسنة 1994 المشار إليه، النصين الآتيين:

مادة (2) يتولى المعهد تحقيق الأغراض الآتية:

1- إعداد القضاة وتدريبهم ودعم خبراتهم العملية والتخصصية لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية.

2- إعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات من الكويتيين عملياً وتطبيقياً لممارسة عملهم وتدعيم خبراتهم لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية.

3- تكوين أعوان القضاء ومساعديه وتدريبهم على الإجراءات القانونية ورفع مستوى أدائهم العملي، ومتابعة تأهيلهم، وتنمية معلوماتهم، وكفاءاتهم.

4- عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية وغيرها في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.

5- عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية وغيرها في القطاع الخاص.

6- جمع وحفظ ونشر الوثائق القضائية والأبحاث القانونية.

7- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات. وللمعهد أن يصدر مجلة دورية لنشر البحوث المحكمة والدراسات.

ويجوز أن يتولى المعهد تدريب وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية والقانونية والجهات المعاونة لها بالدول الإسلامية والعربية وغيرها وتبادل الخبرات والأنشطة مع المعاهد المماثلة في هذه الدول.

كما يجوز للمعهد، بموافقة مجلس الإدارة، تنظيم دورات تأسيسية أو تمهيدية موجهة إلى الخريجين الكويتيين من كليات القانون أو ما يعادلها.

مادة (5) مجلس إدارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شئونه وتحقيق أغراضه، ويختص بما يلي:

1- وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.

2- اعتماد نشاط المعهد في بداية كل سنة، وإقرار برامج التدريب والدراسة والبحوث وتحديد مواعيدها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها.

3- رسم الهيكل التنظيمي للمعهد وأقسامه وتحديد الاختصاصات ونظام العمل الداخلي.

4- وضع الضوابط والمعايير اللازمة للدورات التي يعقدها المعهد للجهات الحكومية والخاصة ولخريجي كليات القانون أو ما يعادلها.

5- اعتماد نتائج اجتياز الدورات والحلقات الدراسية والمسابقات التي يعقدها المعهد.

6- تشكيل لجان فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لاقتراح البرامج والدراسات الخاصة بالمعهد وما تكلف به من أمور أخرى.

7- اختيار أعضاء هيئة التدريب والمشرفين الفنيين، على أن يصدر بندبهم قرار من وزير العدل.

8- تحديد مكافآت أعضاء هيئة التدريب والحوافز التي تمنح للقائمين على شئون المعهد والباحثين وذلك طبقاً للنظم واللوائح المعمول بها.

9- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدم عن سير العمل بالمعهد وأنشطته.

10- إقرار التقديرات التي أعدت لإيرادات المعهد ومصروفاته وحسابه الختامي قبل تقديمها للجهات المختصة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل المستشار ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 8 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق: 30 سبتمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي