مرسوم رقم 164 لسنة 2021 بإنشاء بعثة دبلوماسية لدولة الكويت لدى مملكة النرويج
مرسوم رقم 164 لسنة 2021 بإنشاء بعثة دبلوماسية لدولة الكويت لدى مملكة النرويج بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، . وبناءً على عرض وزير الخارجية، . وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُنشأ بعثة دبلوماسية لدولة الكويت لدى مملكة النرويج.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 17 محرم 1443 هـ الموافق: 25 أغسطس 2021 م