مرسوم رقم 43 لسنة 2026 بتعيينات دبلوماسية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين كل من:
1- عبد الله تركي التركي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الكويت لدى جمهورية قبرص.
2- عبد الله أحمد السالم قنصلا عاماً لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة كوانزو.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 شوال 1447 هـ الموافق: 24 مارس 2026 م