مرسوم رقم 163 لسنة 2021 بإنشاء بعثة دبلوماسية لدولة الكويت لدى جمهورية أيرلندا
مرسوم رقم 163 لسنة 2021 بإنشاء بعثة دبلوماسية لدولة الكويت لدى جمهورية أيرلندا بعد الاطلاع على الدستور، . وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، . وبناءً على عرض وزير الخارجية، . وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُنشأ بعثة دبلوماسية لدولة الكويت لدى جمهورية أيرلندا.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 17 محرم 1443 هـ الموافق: 25 أغسطس 2021 م