إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 350 لسنة 2006 بإلغاء المرسوم رقم 327 لسنة 2006 وإنشاء المعهد الدبلوماسي الكويتي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 795 · 25 نوفمبر 2006

رقم التشريع وسنته

350 لسنة 2006

حالة التشريع

معدل

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 327 لسنة 2006 بإنشاء المعهد الدبلوماسي الكويتي ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مرسوم رقم 350 لسنة 2006

بإلغاء المرسوم رقم 327 لسنة 2006 وإنشاء المعهد الدبلوماسي الكويتي

المادة 1

( إنشاء المعهد )

ينشأ في وزارة الخارجية معهد يسمى (المعهد الدبلوماسي الكويتي) ويتبع وزير الخارجية .

المادة 2

( أهداف المعهد )

يتولى المعهد تلبية احتياجات وزارة الخارجية في مجال تأهيل وتدريب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ويقوم المعهد بإجراء البحوث وتنظيم الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وتقديم الاستشارات ذات الصلة بمهام المعهد ، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي :

1 - تأهيل المرشحين المقبولين للتعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي وإعدادهم لمباشرة أعمالهم على أساس علمي سليم .

2 - تطوير وتنمية القدرات والخبرات العملية والعلمية لجميع أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومن ضمنها القدرات اللغوية والمهارات المطلوبة في مجالات الإدارة والقيادة وتقنية المعلومات وتطوير قدراتهم في الكتابة وتحليل المعلومات والتعامل مع وسائل الإعلام والبروتوكول وأساسيات القانون الدولي وتكريس قيم العمل لديهم وتشجيع روح البحث وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول سياسة الكويت الخارجية والتوجهات العامة للدولة .

3 - إعداد الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية للبلاد وامنها الوطني ومصالحها في الخارج وبما يلبي احتياجات وزارة الخارجية في هذه المجالات .

4 - تنظيم وعقد الندوات والمؤتمرات وحلقات العمل في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المعهد ، كما يتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المماثلة .

5 - إصدار ونشر ما تستوجبه طبيعة عمل المعهد من مطبوعات تتضمن الابحاث والدراسات وما يتقرر نشره حول نشاطات المعهد ، ويجوز للمعهد في هذا المجال اصدار دورية منتظمة لتحقيق مثل هذه الأغراض .

6 - تأهيل وتطوير خبرات المبعوثين العاملين في الوزارات والهيئات والإدارات ذات الصلة بالعلاقات الدولية (بما في ذلك الملحقين الفنيين والعسكريين) .

7 - تنظيم دورات مناسبة لزوجات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .

8 - يجوز للمعهد قبول متدربين من الدول الأخرى وخاصة من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بموجب ترتيبات محددة .

9- تنفيذ ما يراه وزير الخارجية ضروريا لتطوير عمل المعهد في ظل التطورات العالمية وما يستجد من احتياجات اضافية تنسجم مع الغرض من انشائه .

المادة 3

( مجلس الإدارة )

يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة وزير الخارجية ووكيل وزارة الخارجية نائباً للرئيس ومدير عام المعهد وستة أعضاء يختارهم الوزير ممن لهم علاقة بالعمل في وزارة الخارجية وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص والشخصيات العامة ، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .

ويكون لمجلس إدارة المعهد أمين سر يتولى تدوين محاضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

ويصدر بتشكيل مجلس إدارة المعهد قرار من وزير الخارجية لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد مكافآت أعضائه وأمين السر بقرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

المادة 4

( اجتماعات مجلس الإدارة )

ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ولا يصح انعقاده إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه .

المادة 5

( اختصاصات مجلس الإدارة )

يختص مجلس إدارة المعهد بما يلي :

1 - وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها .

2 - اعتماد الأنشطة العامة للمعهد في بداية كل سنة ، وإقرار اسس برامج التدريب والبحوث وتحديد معايير وقواعد القبول واعتماد ما تتطلبه الحاجة من بعثات ودورات خارجية .

3 - إقرار الهيكل التنظيمي للمعهد وأقسامه وتحديد الاختصاصات ونظام العمل الداخلي والمالي به واعتماده من وزير الخارجية .

4 - تشكيل لجان فنية من بين أعضائه أو من غيرهم ووفقا لما يطلبه الأداء المطلوب لمهام المجلس .

5 - اقتراح نظام مكافآت المحاضرين والمدربين والمشرفين الفنيين ونظام الحوافز وتحديد المكافآت التي تُمنح للقائمين على شئون المعهد والباحثين على أن يصدر بذلك قرار من وزير الخارجية بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية .

6 - مناقشة التقرير السنوي الذي يقدم عن سير العمل بالمعهد وأنشطته .

7 - إقرار التقديرات المالية للمعهد لكل سنة مالية على حده ومصروفاته قبل تقديمها إلى جهة الاختصاص بوزارة الخارجية لإدراجها ضمن مشروع ميزانيتها وتقديمها لوزارة المالية .

8 - أي أعمال أخرى ذات علاقة بمهام المعهد يقترحها المجلس وتعتمد من قبل وزير الخارجية .

المادة 6

( مدير عام المعهد )

أ- يكون للمعهد مدير عام يعين بقرار من وزير الخارجية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعاونه مدير أو أكثر يرشحهم المدير العام ويتم تعيينهم وتحديد مهامهم بقرار من وزير الخارجية ، وينوب أقدمهم عن المدير العام عند غيابه ويكون تعيين المدير العام والمديرين من بين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي أو من غيرهم .

ب- يختص المدير العام بالمهام والأعمال التنفيذية لإدارة المعهد وتنفيذ أهدافه واغراضه ومباشرة التصرفات القانونية المتعلقة به ، بالاضافة الى ما يفوض به من أعمال أخرى من قبل وزير الخارجية .

المادة 7

( ميزانية المعهد )

يتم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة بتسيير أعمال المعهد ضمن الميزانية السنوية لوزارة الخارجية موزعا على مستوى الأبواب المختلفة ووفقا للقواعد المالية المعمول بها في هذا الشأن .

المادة 8

يصدر وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس الإدارة لائحة داخلية بتنظيم العمل بالمعهد :

المادة 9

يلغى المرسوم رقم 327 لسنة 2006 المشار إليه .

المادة 10

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الخارجية

د . محمد صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في : 23 شوال 1427 هـ

الموافق : 14 نوفمبر 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي