مرسوم رقم 325 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيل وزارة الدفاع
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 79 لسنة 2014 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة،
- وعلى المرسوم رقم 329 لسنة 2017 بنقل قيادي من الهيئة العامة للرياضة وتعيينه وكيلاً لوزارة الدفاع،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الدفاع بالنيابة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يجدد تعيين / أحمد منصور الأحمد الجابر الصباح – في وظيفة وكيل وزارة الدفاع – بالدرجة الممتازة – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2018/3/18.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الدفاع بالنيابة تنفيذ هذا المرسوم.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الدفاع بالنيابة الفريق م / خالد الجراح الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 صفر 1440 هـ الموافق: 31 أكتوبر 2018 م