إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 246 لسنة 2022 بتعيين وكيل وزارة الدفاع

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1616 · 31 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

246 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 246 لسنة 2022 بتعيين وكيل وزارة الدفاع

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شان نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 274 لسنة 2019 بتعيين قياديين بوزارة الدفاع،

- وعلى المرسوم رقم 197 لسنة 2022 في شأن الحلول والإنابات الوزارية،

- وبناءً على عرض وزير الدفاع،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين الدكتور/ عبد الله مشعل مبارك عبد الله الصباح – وكيلاً لوزارة الدفاع.

مادة ثانية على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالنيابة طلال خالد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 2 جمادي الآخرة 1444 هـ الموافق: 26 ديسمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي