مرسوم رقم 196 لسنة 2021 بتجديد تعيين وكيل وزارة الصحة
مرسوم رقم 196 لسنة 2021 بتجديد تعيين وكيل وزارة الصحة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 75 لسنة 2018 بتعيين وكيل وزارة الصحة، – وبناءً على عرض وزير الصحة، – وبعد موافقة مجلس الوزراء،
مادة أولى رسمنا بالآتي يُجدد تعيين/ مصطفى محمد رضا سيد هاشم محمد رضا – وكيل وزارة الصحة، لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2022/2/21.
مادة ثانية على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الصحة د. باسل حمود حمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 ربيع الأول 1443هـ الموافق: 25 أكتوبر 2021م