مرسوم رقم 70 لسنة 2019 بتجديد تعيين وكيل وزارة التعليم العالي
مرسوم رقم 70 لسنة 2019 بتجديد تعيين وكيل وزارة التعليم العالي – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 145 لسنة 2015 بتعيين مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم، – وعلى المرسوم رقم 11 لسنة 2018 بنقل قيادي من المركز الوطني لتطوير التعليم وتعيينه وكيلاً بوزارة التعليم العالي، – وبناءً على عرض وزير التعليم العالي، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين الدكتور/ صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم – وكيل وزارة التعليم العالي لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/5/20.
مادة ثانية على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التعليم العالي د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر بقصر السيف في: 12 رجب 1440 هـ الموافق: 19 مارس 2019 م