مرسوم رقم 313 لسنة 2018 بتعديل المادة 3 من المرسوم 266/2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
مرسوم رقم 313 لسنة 2018 بتعديل المادة (3) من المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والمراسيم المعدّلة له، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُستبدل بنص المادة (3) من المرسوم رقم 266 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:
(يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1– الأمين العام لمجلس الوزراء.
2– رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
3– مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
4– مدير عامة (كذا في الأصل) الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
5– وكيل ديوان الخدمة المدنية.
6– وكيل وزارة المالية.
7– ممثل عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
8– مستشار من إدارة الفتوى والتشريع يختاره وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
9– أثنين (كذا في الأصل) من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء . كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 15 صفر 1440 هـ الموافق: 24 أكتوبر 2018 م