إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1571 لسنة 2018 بشأن تعيين عضوين في مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1418 · 10 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

1571 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1525 لسنة 2018

بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

مجلس الوزراء :

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى المرسوم رقم 334 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،

قرر

مادة أولى

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة وزير الدولة لشئون الشباب – وعضوية كل من:

1 - مدير عام الهيئة .

2 - أسد حاجي أسد تقي.

3 - عبد الرضا عباس محمد.

4 - جمال فرحان عبد الله المجيبل .

5 - ممثلاً للجهات التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد :

- وزارة التربية.

- وزارة الصحة.

- وزارة الإعلام.

- المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 26 صفر 1440 هـ

الموافق : 4 نوفمبر 2018 م

قرار رقم 1571 لسنة 2018

بتعيين عضوين في مجلس إدارة

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمراسيم المعدّلة له ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

قرر

مادة أولى

يُعين عضواً في مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لمدة ثلاث سنوات كل من :

1- فيصل رمضان عباس حسن أبل .

2- د. أحمد على أحمد الخضري .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 27 صفر 1440 هـ

الموافق : 5 نوفمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي