قرار رقم 1525 لسنة 2018
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى المرسوم رقم 334 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،
قرر
مادة أولى
يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة وزير الدولة لشئون الشباب – وعضوية كل من:
1 - مدير عام الهيئة .
2 - أسد حاجي أسد تقي.
3 - عبد الرضا عباس محمد.
4 - جمال فرحان عبد الله المجيبل .
5 - ممثلاً للجهات التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد :
- وزارة التربية.
- وزارة الصحة.
- وزارة الإعلام.
- المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 26 صفر 1440 هـ
الموافق : 4 نوفمبر 2018 م
قرار رقم 1571 لسنة 2018
بتعيين عضوين في مجلس إدارة
الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمراسيم المعدّلة له ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يُعين عضواً في مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لمدة ثلاث سنوات كل من :
1- فيصل رمضان عباس حسن أبل .
2- د. أحمد على أحمد الخضري .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 27 صفر 1440 هـ
الموافق : 5 نوفمبر 2018 م