مرسوم رقم 58 لسنة 2023 بإلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزير الدولة لشئون الاتصالات
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 38 لسنة 2021 بإلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يلحق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بوزير الدولة لشئون الاتصالات، ويتولى رئاسة مجلس إدارته ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام المرسوم رقم 266 لسنة 2006 المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ الموافق: 27 أبريل 2013 م (كذا في الأصل)