مرسوم رقم 14 لسنة 2019 بتعيين مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
مرسوم رقم 14 لسنة 2019 بتعيين مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 67 لسنة 2014 في شأن إلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، – وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، – وعلى المرسوم رقم 55 لسنة 2017 بتعيين أمين عام الجهاز المركزي للمناقصات العامة، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُعين / هيا أحمد مبارك الودعاني – مديراً عاماً للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بذات درجتها نقلاً من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير (كذا في الأصل) الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 7 يناير 2019 م