الجهة : مجلس الوزراء
مادة 1
ينشأ جهاز مركزي يسمى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يلحق بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
مادة 2
يختص الجهاز بما يلي:
1. وضع الخطط وسياسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني واعتمادها من مجلس الوزراء.
2. الإشراف على عمليات تنفيذ خطة ومشروعات الحكومة الالكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.
3. تنسيق كافة أعمال خطط تطوير تكنولوجيا المعلومات فيما بين الجهات الحكومية.
4. وضع وإدارة المنهجيات والمقاييس والأنماط اللازمة لنظم وأجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
5. إنشاء البوابة الالكترونية الرسمية للدولة.
6. تدريب الكوادر البشرية الفنية العاملة في مجال وصناعة التكنولوجيا في البلاد وتنمية قدراتها في هذا المجال.
7. التوعية العامة بتكنولوجيا المعلومات واستخداماتها لدى كافة فئات المجتمع.
8 دراسة وإبداء الرأي في الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لمشروعات تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه المادة.
مادة 3
( )
يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة وزير الدولة لشئون الاتصالات وعضوية كل من:
1- الأمين العام لمجلس الوزراء.
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
3- مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
4- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية
5- الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
6- وكيل ديوان الخدمة المدنية.
7- وكيل وزارة المالية.
8- وكيل وزارة الداخلية.
9- رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني.
10- مستشار من إدارة الفتوى والتشريع يختاره وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
11- اثنان من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح وزير الدولة لشئون الاتصالات.
مادة 4
يتولى المجلس رسم السياسة العامة للجهاز، وله على الأخص:
1. إقرار مشروع الموازنة المالية ومشروع الحساب الختامي للجهاز قبل تقديمهما إلى الجهات المختصة.
2. الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال الجهاز.
3. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.
4. وضع لائحة تبين الاجراءات والقواعد اللازمة لانعقاد المجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات، وكذلك القواعد التي تتبع في إدارة شئون الجهاز المالية والادارية وقواعد تعيين العاملين به وذلك وفقا للتشريعات المطبقة بالدولة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.
مادة 5
يتولى إدارة الجهاز مدير عام بدرجة لا تقل عن وكيل وزارة، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر بدرجة وكيل وزرة مساعد يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ويكون المدير العام مسئولا عن تصريف الشئون الادارية والمالية والفنية للجهاز وتقديم تقرير سنوي عام عن أعمال الجهاز، كما يتولى المدير العام تحديد اختصاصات نوابه. وللوزير أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.
مادة 6
( )
يكون للجهاز اعتمادات مالية خاصة به تدرج ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وذلك بالتنسيق بين الوزير المختص ووزير المالية.
وتتخذ الإجراءات اللازمة بنقل المبالغ المخصصة للجهاز بميزانية السنة المالية 2023/2024 إلى ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
مادة 7
على الوزراء – كل فيما يخصه . تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
د. اسماعيل خضر الشطي
صدر بقصر السيف في : 27 رجب 1427 ه
الموافق: 21 أغسطس 2006