إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 75 لسنة 2021 بتجديد تعيين مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1530 · 11 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

75 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 75 لسنة 2021 بتجديد تعيين مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 67 لسنة 2014 في شأن إلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات،

- وعلى المرسوم رقم 55 لسنة 2017 بتعيين أمين عام الجهاز المركزي للمناقصات العامة،

- وعلى المرسوم رقم 14 لسنة 2019 بتعيين مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، نقلاً من الجهاز المركزي للمناقصات العامة،

- وعلى المرسوم رقم 38 لسنة 2021 بإلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يجدد تعيين/ هيا أحمد مبارك الودعاني - في وظيفة مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات - بدرجة وكيل وزارة - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/3/5.

مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس

صدر بقصر السيف في: 24 شعبان 1442 هـ الموافق: 6 ابريل 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي