مرسوم رقم 299 لسنة 2018 بمنح الجنسية الكويتية
مرسوم رقم 299 لسنة 2018 بمنح الجنسية الكويتية – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المادة (الخامسة / أولاً) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدّلة له، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُمنح الجنسية الكويتية إلى كل من :
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م/ خالد الجراح الصباح
صدر بقصر السيف في : 29 محرم 1440 هـ الموافق : 9 أكتوبر 2018 م