مرسوم رقم 170 لسنة 2023 بمنح سفير درجة وزير
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في ديسمبر بدورته الـ 43، بالموافقة على تعيين مرشح الكويت السفير/ جاسم محمد البديوي – أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1 فبراير 2023،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 205 المتخذ في اجتماعه رقم (2023/7) المنعقد بتاريخ 2023/2/6 بالموافقة على إعارة السفير/ جاسم محمد البديوي براتب كامل كرئيس بعثة تمثيلية بالخارج مع منحه كافة الامتيازات المقررة لرؤساء البعثات التمثيلية بالخارج طيلة فترة تولي منصب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتباراً من 2023/2/1 لمدة ثلاث سنوات،
- وبناء على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يمنح السفير/ جاسم محمد البديوي- الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- درجة وزير.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 11 صفر 1445 هـ الموافق: 27 أغسطس 2023 م