مرسوم رقم 239 لسنة 2019 بمنح رئيس المجلس البلدي درجة وزير
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،
- وعلى المرسوم رقم 141 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في المجلس البلدي،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون البلدية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُمنح / أسامة حمود العتيبي – رئيس المجلس البلدي – درجة وزير.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون البلدية فهد علي زايد الشعلة
صدر بقصر السيف في: 18 محرم 1441 هـ الموافق: 17 سبتمبر 2019 م