مرسوم رقم (41) لسنة 2009 بمنح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة
المادة 1
يُمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة علاوة قضائية خاصة بهم وذلك وفقا للجدول المرافق لهذا المرسوم تصرف شهريا مع المرتب وتأخذ حكمه ، وذلك دون إخلال بكافة مستحقاتهم المالية الواردة بالمرسوم رقم 108 لسنة 2003 المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004 المشار إليهما .
المادة 2
تسري المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجات الواردة في الجدول المرافق لهذا المرسوم على من يعين في وظائف القضاء والنيابة العامة اعتبارا من 1 / 7 / 2009 .
المادة 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد الأحمد الصباح
وزير العدل حسين ناصر الحريتي
صدر بقصر السيف في : 12 ربيع الأول 1430 هـ الموافق : 9 مارس 2009 م جدول بمنح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة
| الوظيفة | علاوة قضائية خاصة بالسلطة القضائية | المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة |
|---|---|---|
| رئيس محكمة التمييز | 4000 د.ك | -- |
| نائب رئيس محكمة التمييز - رئيس محكمة الاستئناف - النائب العام - نائب رئيس محكمة الاستئناف - رئيس المحكمة الكلية - عضو المجلس الأعلى للقضاء من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف | 3000 د.ك | -- |
| وكيل محكمة التمييز - وكيل محكمة الاستئناف - نائب رئيس المحكمة الكلية - المحامي العام الأول | 2000 د.ك لمن أمضى في الخدمة خمس وعشرين سنة متصلة | -- |
| مستشار بمحكمة التمييز - مستشار بمحكمة الاستئناف - قاضي متخصص بالمحكمة الكلية - المحامي العام | 1650 د.ك لمن أمضى في الخدمة خمس عشرة سنة متصلة | عشر سنوات وفقا لأحكام المادة 20 من قانون تنظيم القضاء |
| وكيل محكمة بالمحكمة الكلية - رئيس نيابة (أ) | 1600 د.ك لمن أمضى في الخدمة اثنتي عشرة سنة متصلة | خمس سنوات |
| قاضي من الدرجة الأولى - رئيس نيابة (ب) | 1450 د.ك لمن أمضى في الخدمة تسع سنوات متصلة | خمس سنوات |
| قاضي من الدرجة الثانية - وكيل نيابة (أ) | 1200 د.ك لمن أمضى في الخدمة ست سنوات متصلة | خمس سنوات |
| قاضي من الدرجة الثانية - وكيل نيابة (ب) | 1000 د.ك | خمس سنوات |
| وكيل نيابة (ج) | 800 د.ك | خمس سنوات |
(كذا في الأصل المنشور: عبارة «قاضي من الدرجة الثانية» مكرّرة في الصف قبل الأخير، والسياق يقتضي «قاضي من الدرجة الثالثة» — وهي كذلك في الجدول المعدِّل الصادر بالمرسوم رقم 126 لسنة 2018.)