ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 42) قرار رقم
بشأن توجيهات مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بمنح العلاوة التشجيعية مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة م 1979 في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادي الأولى 1399هـ الموافق 4 ابريل 1979 .وتعديلاته -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادي الأولى 1399هـ الموافق 4 ابريل في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1999 بشأن وقف منح العلاوة التشجيعية. -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (2006/8)بتاريخ .2006/10/9 -قــــــــرر- مادة:(1)لا يجوز منح العلاوة التشجيعية الواردة بالمادة (21)من المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية إلا بقرار يصدر عن مجلس الخدمة المدنية. مادة:(2)يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. إسماعيل خضر الشطي
صدر في:18 نوفمبر 2006م الموافق:27 شوال 1427هـ