إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 167 لسنة 2023 بشأن لجنة الضبطية القضائية الخاصة بمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1663 · 25 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

167 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وتم شهر هذا الحكم بالجريدة الرسمية. وقد تم اعتماد قائمة الديون النهائية.

وحيث إن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مديرا للتفليسة تقدمت بكتابها ابتغاء الموافقة على الصلح وبتاريخ 2023/10/26 أصدر قاضي الإفلاس المختص قراره بتاريخ 2023/10/26 بالموافقة على التصديق على طلب الصلح القضائي المقدم من ورثة المفلس مع التوجيه بنشر هذا القرار وقيد ملخصه واخطار أمين التفليسة وإدارة التسجيل العقاري ووكالة المقاصة وأمناء الحفظ والجهات المعينة بتنفيذه.

هذا وقد ثبت لإدارة الإفلاس من طالعة الطلب المقدم من الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مديراً للتفليسة والمستندات المرفقة به . ولما كانت المبالغ التي تم تحصيلها لصالح التفليسة تبلغ 89.479,818 د.ك وهي تغطي حصته من قيمة المديونية المكفولة لشركة الشاطئ لأعمال الصيانة والمقاولات ذ.م.م كما في 1990/8/1 وبالغة 73.791,008 د.ك فضلا أن المفلس ليس في ذمته أي ديون أخرى لصالح الغير، وبذلك تحقق الشرط الذي تطلبه نص المادة (1/199) من قانون الإفلاس واللازم بانتهاء التفليسة، ومن ثم زالت مصلحة الدائنين من بقاء التفليسة، وهو ما لا تجد معه إدارة الإفلاس مناص من تقرير انتهاء تفليسة المفلس / احمد عبدالله محمد القطان (كفيل شركة الشاطئ لأعمال الصيانة والمقاولات ذ.م.م) مع إعمال آثار المادة 210 من قانون الإفلاس وإيداع تقرير بالحساب الختامي على التفليسة وتكليف مدير التفليسة - الهيئة العامة للاستثمار (الأمين) القيام بذلك لذلك

قررنا الآتي:

انتهاء تفليسة المفلس / احمد عبد الله محمد القطان (كفيل شركة الشاطئ لأعمال الصيانة والمقاولات ذ.م.م) بالصلح القضائي المقرر بتاريخ 2023/10/26 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وعلى أمين التفليسة (الأمين) تقديم تقرير بالحساب الختامي عن تفليسة المفلس احمد عبدالله محمد القطان كفيل شركة الشاطئ لأعمال الصيانة والمقاولات ذ.م.م) على أن يتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وقيد ملخصه مع إخطار أمين التفليسة وإدارة التسجيل العقاري ووكالة المقاصة وأمناء الحفظ والجهات المعنية بتنفيذه.

قاضي الإفلاس

عملاً بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 167 ) لسنة 2023

بشأن لجنة الضبطية القضائية الخاصة بمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته،

- والقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة

على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1995 ولائحته التنفيذية

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات

- والقانون رقم (56) لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية

- والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية

- والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

- والقانون (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية،

- والقانون (72) لسنة 2022 بشأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية،

- على المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك تعديلاته،

- والقرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية،

- والقرار الوزاري رقم (183) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 لموظفي وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (106) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقانون رقم (20) لسنة 2019،

- وما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة.

مادة ثانية

يتم تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، وتصبح على النحو التالي:

تشكل لجنة تسمى لجنة شئون الضبطية القضائية برئاسة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك وعضوية كل من:

- مدير إدارة الرقابة التجارية نائباً للرئيس

- مدير إدارة الدراسات القانونية عضواً

- مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب عضواً

- مدير إدارة الشئون الإدارية عضواً

- مدير إدارة التدقيق والتفتيش عضواً

- ممثل عن قطاع الرقابة وحماية المستهلك عضواً

- رئيس قسم المتابعة (إدارة مكتب وكيل الوزارة) عضواً ومقرراً

مادة ثالثة

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، فيما عدا ما ورد بهذا القرار.

مادة رابعة

تكون مدة عمل اللجنة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار قابلة للتجديد بقرار وزاري.

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة - كل فيما خصه - تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 28 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق: 12 نوفمبر 2023م

قرار وزاري رقم (170) لسنة 2023

بشأن إضافة أنشطة تجارية على قرار أنشطة ذات الطبيعة الخاصة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب ،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية، والقرارات المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،

والقرارات المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم (330) لسنة 2017 بشأن السماح بالترخيص للأعمال الحرة متناهية الصغر،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- والقرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والمعدل بالقرار الوزاري رقم (86) لسنة 2023،

- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- ومحضر الاجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (2023/17) المنعقد في تاريخ 2023/9/6،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار وعددها (50) نشاطاً الى أنشطة شركات ذات الطبيعة الخاصة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي