مرسوم رقم 292 لسنة 2018 بتعيين سفير غير مقيم
مرسوم رقم 292 لسنة 2018 بتعيين سفير غير مقيم – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدّلة له، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعَيّن / ناصر بارح العنزي – سفير دولة الكويت لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية – بالإضافة إلى عمله – سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية بنما .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الفريق م/ خالد الجراح الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في : 17 محرم 1440 هـ الموافق : 27 سبتمبر 2018 م