مرسوم رقم 291 لسنة 2018 بتعيين سفير غير مقيم
مرسوم رقم 291 لسنة 2018 بتعيين سفير غير مقيم – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدّلة له، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعَيّن / محمد فاضل خلف – سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوبا – بالإضافة إلى عمله – سفيراً لدولة الكويت لدى أنتيغوا وبربودا .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الفريق م/ خالد الجراح الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في : 17 محرم 1440 هـ الموافق : 27 سبتمبر 2018 م