مرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة
مرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 بتعيين سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين كل من :
1 – أحمد منصور الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع
2 – أنس خالد ناصر الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء
3– خالد ناصر عبد الله الروضان وزيراً للتجارة والصناعة
4 – محمد ناصر عبد الله الجبري وزيراً للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب
5 – د. باسل حمود حمد الصباح وزيراً للصحة
6 – المستشار/د. فهد محمد محسن العفاسي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية
7 – د. خالد علي محمد الفاضل وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء
8 – مريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية بالوكالة
9 – د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية
10 – د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشئون الإسكان
11 – د. سعود هلال ناشي الحربي وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي
12 – د. غدير محمد محمود أسيري وزيراً للشئون الاجتماعية
13 – مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشئون الخدمات ووزير دولة لشئون مجلس الأمة
14 – وليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشئون البلدية
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق : 17 ديسمبر 2019 م