إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1476 · 21 ديسمبر 2019

رقم التشريع وسنته

290 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة

مرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 بتعيين سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين كل من :

1 – أحمد منصور الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع

2 – أنس خالد ناصر الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء

3– خالد ناصر عبد الله الروضان وزيراً للتجارة والصناعة

4 – محمد ناصر عبد الله الجبري وزيراً للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب

5 – د. باسل حمود حمد الصباح وزيراً للصحة

6 – المستشار/د. فهد محمد محسن العفاسي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية

7 – د. خالد علي محمد الفاضل وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء

8 – مريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية بالوكالة

9 – د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية

10 – د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشئون الإسكان

11 – د. سعود هلال ناشي الحربي وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي

12 – د. غدير محمد محمود أسيري وزيراً للشئون الاجتماعية

13 – مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشئون الخدمات ووزير دولة لشئون مجلس الأمة

14 – وليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشئون البلدية

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق : 17 ديسمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي