مرسوم رقم 179 لسنة 2020 بتشكيل مجلس الأمن الوطني
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 32 لسنة 1997 بإنشاء مجلس الأمن الوطني والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل مجلس الأمن الوطني المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 32 لسنة 1997 المشار إليه، برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من:
1- سمو رئيس الحرس الوطني.
2- سمو رئيس مجلس الوزراء.
3- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.
4- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
5- نائب رئيس الحرس الوطني.
6- وزير الخارجية.
7- وزير الداخلية.
8- وزير المالية.
9- رئيس جهاز الأمن الوطني.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق: 30 ديسمبر 2020 م