مرسوم رقم 4 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 272 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب من ذوي الخبرة والاختصاص،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1327 المتخذ في اجتماعه رقم (2015/44) المنعقد بتاريخ 2015/9/21 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للشباب،
- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (2019/45) المنعقد بتاريخ 2019/11/11 بتسمية الجهات الحكومية الممثلة في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب – لمدة ثلاث سنوات – برئاسة وزير الدولة لشئون الشباب وعضوية كل من:
1 – مدير عام الهيئة.
2 – ممثل عن كل من الجهات الحكومية التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد: –
- وزارة التربية.
- وزارة التعليم العالي.
- وزارة الأوقاف للشئون الإسلامية.
- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وزارة الإعلام.
3 – ظافر مبارك جبر الحامد الشريف.
4 – أحمد محمد حسين الأنصاري.
5 – عيد مسحل عيد العتيبي.
6 – محمد خالد محمد الياسين .
(ذوي الخبرة والاختصاص — للبنود 3–6)
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر بقصر السيف في: 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 7 يناير 2020 م