إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 67 لسنة 2022 بتجديد تعيين نائب مدير عام بيت الزكاة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1577 · 19 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 67 لسنة 2022 بتجديد تعيين نائب مدير عام بيت الزكاة

بتجديد تعيين نائب مدير عام بيت الزكاة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة، المعدّل بالقانون رقم 38 لسنة 2014،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 77 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام بيت الزكاة،

- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2022 في شأن الحلول والإنابات الوزارية،

- وبناءً على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُجدد تعيين/ ماجد سليمان مطلق العازمي - في وظيفة نائب مدير عام بيت الزكاة - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2022/2/21.

مادة ثانية على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالنيابة المستشار/ جمال هاضل سالم الجلاوي

صدر بقصر السيف في: 11 شعبان 1443 هـ الموافق: 14 مارس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي