إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 187 لسنة 2021 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع القيام بأعمال وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1555 · 9 أكتوبر 2021

رقم التشريع وسنته

187 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 187 لسنة 2021 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع القيام بأعمال وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،

- وعلى المرسوم رقم 20 لسنة 2021 في شأن الإنابات الوزارية،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعهد إلى/ حمد جابر العلي الصباح - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء - د. أحمد ناصر المحمد الصباح، أثناء غيابه، ولحين عودته أو عودة وزير الصحة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 صفر 1443 هـ الموافق: 29 سبتمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي