مرسوم رقم 258 لسنة 2018 بتكليف وزير الصحة القيام بأعمال وزير الدفاع
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة ، المعدّل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018 ،
- وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 2017 في شأن الإنابات الوزارية ،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعهد إلى / د. باسل حمود حمد الصباح – وزير الصحة – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال وزير الدفاع – ناصر صباح الأحمد الصباح ، أثناء غيابه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 24 ذي الحجة 1439 هـ الموافق : 4 سبتمبر 2018 م