إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 110 لسنة 2018 بتكليف وزير التجارة والصناعة القيام بأعمال وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1387 · 7 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 110 لسنة 2018 بتكليف وزير التجارة والصناعة القيام بأعمال وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، المعدّل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018،

- وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 2017 في شأن الإنابات الوزارية،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعهد إلى خالد ناصر عبد الله الروضان - وزير التجارة والصناعة - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح، أثناء غيابها.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 17 رجب 1439 هـ الموافق : 3 أبريل 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي