إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 215 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1611 · 26 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

215 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 215 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الأخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2019/5/1 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الأخر 1444 هـ الموافق: 16 نوفمبر 2022 م --- اتفاقية التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت و حكومة جمهورية كوريا إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين، ورغبة منهما في إنشاء وتطوير التعاون في مجال الثقافة والفنون بين البلدين وتشجيع تبادل الأنشطة الثقافية مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي وحرية التعبير لشعبيهما.

فقد اتفقتا على التالي:

مادة (1) يتفق الطرفان على التعاون في مجال الثقافة والفنون بموجب هذه الاتفاقية وفق القوانين واللوائح بكلا البلدين.

مادة (2) يشجع الطرفان تطوير التفاهم المشترك بين البلدين وذلك بهدف الحفاظ على هويتهما الثقافية ولدعم التطور في المجال الثقافي لدى كل منهما، وكذلك الإطلاع على الفنون والثقافة لشعبيهما، وذلك من خلال تبادل الزيارات والأنشطة بين شعبي البلدين.

مادة (3) يعزز الطرفان الاتصال المباشر بينهما في مجال الأدب والفنون والترجمة والسينما والعمارة والمتاحف والمكتبات والأرشيف وغيرها من المجالات الثقافية.

مادة (4) يشجع الطرفان المشاركة في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين. يتفق على التفاصيل عبر القنوات الرسمية.

مادة (5) يعزز الطرفان التعاون في المجال الثقافي ومشاركة فنانيهما وممثلين الأداء وخبراء الثقافة في المهرجانات والمسابقات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث والدورات التدريبية وغيرها من الفعاليات الثقافية في مجال الموسيقى والمسرح والسينما والفنون التشكيلية والفلكلور والآثار والمتاحف التي تقام في أي من البلدين.

مادة (6) يشجع الطرفان مشاركة الخبرات الثقافية، ويتبادلان المعارض والبرامج التعليمية والفعاليات الثقافية المتعلقة بالأطفال. على الطرفان تعزيز تبادل زيارات الخبراء في مجال التعليم المتحفي.

مادة (7) يشجع الطرفان تبادل الزيارات وخبرات الفرق المسرحية بين البلدين، واستضافة زيارات الطلبة والباحثين في مجال المسرح.

مادة (8) يشجع الطرفان تبادل زيارات الفرق الموسيقية والفلكلورية، كما يتبادلان زيارات الخبراء والمختصين في مجال الموسيقى والفلكلور بين البلدين.

مادة (9) يشجع الطرفان تبادل الأبحاث الأكاديمية في مجالات الترميم والصيانة وغيرها من المجالات المتعلقة بالمتاحف والتي يجب أن يتم تنظيمها من خلال مشاورات منفصلة بينهما. كما يتبادلان الخبرات في مجال الأبحاث وذلك عن طريق إرسال خبراء.

مادة (10) يشجع الطرفان صيانة وحفظ المخطوطات وتبادل الفهارس وأحدث الإصدارات العلمية الخاصة بإحياء وحماية الثقافة والفلكلور، وكذلك تبادل زيارات الخبراء والمختصين في مجال التراث والمتاحف بين البلدين.

مادة (11) يشجع الطرفان تبادل الخبرات الثقافية والفنية ويوفران الكتب والدوريات والبروشورات التي تصدرها مختلف المؤسسات الثقافية والأرشيف/ المكتبات الوطنية، وتسهيل التعريف بالتاريخ والثقافة والتقاليد في كلا البلدين. وذلك بهدف تأسيس قواعد للتعاون بين المؤسسات والمكتبات المعنية.

مادة (12) يشجع الطرفان مشاركة الإنتاج الأدبي في كلا البلدين، كما يتبادلان المطبوعات الثقافية الصادرة في كلا البلدين.

مادة (13) يشجع الطرفان إقامة الأسابيع الثقافية في كلا البلدين. يتفق على التفاصيل عبر القنوات الرسمية.

مادة (14) أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/ أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.

مادة (15) يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة بموافقة كلا الطرفين في أي وقت، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة (16).

مادة (16)

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.

2- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدة ثلاث سنوات واحدة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.

3- إن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على النشاطات والمشاريع القائمة في إطار هذه الاتفاقية، إلا اذا اتفق الطرفان على ذلك.

مادة (17) بموجب دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، تعتبر اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 أكتوبر 1982 منتهية وتحل محلها هذه الاتفاقية.

وإشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان من حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 1 مايو 2019، من نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.

عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية كوريا صباح خالد الحمد الصباح تشو هيون

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية النائب الأول لوزير الخارجية [نص الاتفاقية باللغة الإنجليزية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 104–106]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي