إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 165 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال الثقافة والفنون

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1754 · 31 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

165 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال الثقافة والفنون

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال الثقافة والفنون، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 17 فبراير 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 2 ربيع الأول 1447 هـ الموافق: 25 أغسطس 2025 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال الثقافة والفنون إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان والمشار إليهما فيما يلي باسم "الطرفين:"

رغبة منهما في إقامة وتطوير التعاون في مجالات الثقافة والفنون بين البلدين، وتشجيعاً منهما على تبادل الأنشطة والاتفاقيات الثقافية مع مراعاة التنوع الثقافي وحرية التعبير لشعبيهما، وفقاً للأنظمة والقواعد المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة (1) يشجع الطرفان التفاهم المتبادل بينهما، بغرض الحفاظ على هويتهما الثقافية ودعم تنميتها، وكذلك التعرف على الفنون والثقافة والأشكال الثقافية لشعبيهما، من خلال تبادل الزيارات والأنشطة بين شعبي البلدين.

المادة (2) يعمل الطرفان على تعزيز وتسهيل الاتصال المباشر بينهما في مجالات الأدب والفنون والسينما والعمارة والمتاحف والمكتبات والأرشيف وغيرها من المجالات الثقافية.

المادة (3) يشجع الطرفان المشاركة في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين برعاية البلد المضيف.

المادة (4) يشجع الطرفان المشاركة في المهرجانات والمسابقات والمعارض الثقافية والفنية (الموسيقى والرح (كذا في الأصل) والسينما والفنون التشكيلية والفولكلور والآثار والمتاحف)، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات التي تقام في كلا البلدين في إطار هذه الاتفاقية.

المادة (5) يشجع الطرفان إقامة أسبوع ثقافي للأطفال في كلا البلدين، ويتضمن الفعاليات التالية:

• عرض موسيقي أو مسرحي للأطفال؛

• إقامة معرض لرسوم الأطفال؛

• عقد ورش عمل فنية للأطفال يقدمها فنانون محترفون في مجال فنون الأطفال؛

• عرض أفلام للأطفال؛

• تنظيم معرض للكتاب يتضمن كتب وقصص للأطفال والشباب، من تأليف وناشرين من كلا البلدين؛

• إقامة ندوات وحلقات دراسية تتناول قضايا الأطفال والشباب.

• تقديم كتيبات عن مهرجانات الأطفال التي تقام في كلا البلدين؛

• تنظيم معرض للتراث التقليدي يعرض الألعاب والعادات التقليدية.

المادة (6) يتبادل الطرفان الخبرات، واستقبال الطلاب والباحثين في مجال المسرح، وكذلك تبادل زيارات الفرق المسرحية بين البلدين.

المادة (7) يتبادل الطرفان زيارات الفرق الموسيقية والفلكلورية، وكذلك تبادل زيارات الخبراء والمتخصصين في مجال الموسيقى بين البلدين.

المادة (8) يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الكتيبات والمنشورات، وتبادل الخبرات في مجالات مختبرات الآثار والترميم والصيانة، كما يتبادلان الخبرات في مجال البحث الأثري (المسح والتنقيب الأثري)، من خلال إيفاد علماء الآثار للعمل الميداني في المواقع الأثرية الهامة.

المادة (9) يعمل الطرفان في الحفاظ على المخطوطات وصيانتها، وتبادل الفهارس والمنشورات العلمية الحديثة، وتبادل زيارات الخبراء والمتخصصين في مجال التراث والمتاحف بين البلدين لإحياء التراث الشعبي وصيانته.

المادة (10) من أجل إرساء أسس التعاون بين المكتبات الوطنية في البلدين، يتبادل الطرفان الخبرات الثقافية والفنية، ويوفران الكتب والدوريات والنشرات التي تصدرها المؤسسات الثقافية المختلفة والببليوغرافيون الوطنيون، وكل ما يساعد على التعريف بالتاريخ والمجالات الثقافية والتقاليد في كلا البلدين.

المادة (11) يشجع الطرفان على التعارف بين الإنتاج الأدبي في كلا البلدين، كما يتبادلان المنشورات الثقافية الصادرة في كلا البلدين.

المادة (12) يشجع الطرفان على إقامة الأسابيع الثقافية بين البلدين، من خلال تبادل الدعوات بين الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت ووزارة الثقافة في أوزبكستان، للمشاركة في المهرجانات الدولية والمناسبات الثقافية المختلفة التي تقام سنويا في كلا البلدين، ويتم الاتفاق على التفاصيل بالطرق الرسمية.

المادة (13) يتم تغطية كافة التكاليف المالية المترتبة على إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية بين البلدين باتفاق متبادل بن (كذا في الأصل) الطرفين.

المادة (14) أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يقم (كذا في الأصل) تسويته عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال: التشاور والمفاوضات بين الطرفين.

المادة (15)

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ الذي تتلقى فيه حكومة جمهورية أوزبكستان إخطارا خطيًا من حكومة دولة الكويت، عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد بأنها استكملت كافة الإجراءات الوطنية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين، ويصبح التعديل نافذًا وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.

3. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيًا لفترة أو لفترات مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطيًا برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من انتهاء الفترة الأصلية أو أي فترة تمديد لاحقه.

4. لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تنفيذ أي اتفاقيات أو برامج أو أنشطة قائمة بموجب هذه الاتفاقية حتى اكتمالها أو انتهاء مدتها.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 17 فبراير 2025، من نسختين أصليتين، بكل من اللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية، وتعد جميع النصوص ذات حجية متساوية. وفي حال الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية أوزبكستان [النص الإنجليزي منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 11–12]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي