إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 178 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1456 · 4 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

178 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 178 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2019/4/22 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 21 ذي القعدة 1440 هـ الموافق: 24 يوليو 2019 م اتفاقية بشأن التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة دولة الكويت ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ممثلة بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين، ورغبة منهما في إنشاء وتطوير التعاون في مجال الثقافة والفنون بين البلدين وتشجيع تبادل الأنشطة والمفاهيم الثقافية المتعلقة بالتنوع الثقافي وحرية التعبير لشعبيهما، وذلك بموجب القوانين واللوائح المطبقة في كلا البلدين.

فقد اتفقتا على التالي:

مادة (1) يتفق الطرفان على ما ذكر في هذه الاتفاقية بموجب اللوائح المطبقة في بلديهما وذلك لتحقيق التعاون بينهما في مجال الثقافة.

مادة (2) يشجع الطرفان التفاهم المشترك بينهما وذلك بهدف الحفاظ على هويتهما الثقافية ولدعم تطورها، وكذلك الاطلاع على الفنون ومختلف أشكال الثقافة لشعبيهما، وذلك بهدف تبادل الزيارات والأنشطة بين شعبيهما.

مادة (3) يعزز الطرفان الاتصال المباشر بينهما في مجال الأدب والفنون والسينما والعمارة والمتاحف والمكتبات والأرشيف وغيرها من المجالات الثقافية.

مادة (4) يشجع الطرفان المشاركة في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين والتي ينظمها الطرف المستقبل. يعفى الطرفان من أية التزامات مالية مترتبة على مشاركتهما في مثل هذه المعارض سواء كانت جمركية أو أية رسوم أخرى.

مادة (5) يعزز الطرفان التعاون في المجال الثقافي ويعززان مشاركتهما في المهرجانات والمسابقات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث وغيرها من الفعاليات الثقافية في مجال الموسيقى والمسرح والسينما والفنون التشكيلية والفلكلور والآثار والمتاحف التي تقام في أي من البلدين.

مادة (6) يشجع الطرفان إقامة أسبوع ثقافي للأطفال في كلا البلدين، على أن يتضمن الفعاليات التالية:

- عرض موسيقي أو مسرحي للأطفال.

- إقامة معرض لرسومات الأطفال.

- إقامة ورش فنية للأطفال يقدمها فنانون محترفون في فنون الأطفال.

- عرض أفلام للأطفال.

- إقامة معرض لكتب وقصص الأطفال والناشئة من تأليف كتاب وناشرين من كلا البلدين.

- إقامة ندوات وحلقات بحث تناقش قضايا الطفل والناشئة.

- عرض كتيبات لمهرجانات الطفل المقامة في كلا البلدين.

- تنظيم معرض للتراث التقليدي لعرض الألعاب والأزياء التقليدية.

مادة (7) يتبادل الطرفان الخبرات والطلبة والباحثين في مجال المسرح، وكذلك تبادل زيارات الفرق المسرحية بين البلدين.

مادة (8) يتبادل الطرفان زيارات الفرق الموسيقية والفلكلورية بين البلدين، كما يتبادلان زيارات الخبراء والمختصين في مجال الموسيقى بين البلدين.

مادة (9) يشجع الطرفان تبادل الكتيبات والمطبوعات الخاصة بالآثار في كلا البلدين، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المختبرات الاثرية والصيانة والترميم، كما يتبادلان الخبرات في مجال البحث الاثري (المسح والتنقيب الاثري) وذلك عن طريق ايفاد علماء في مجال الاثار للبحث الميداني في المواقع الاثرية الهامة.

مادة (10) يقوم الطرفان بصيانة وحفظ المخطوطات وتبادل الكتالوجات وأحدث الإصدارات العلمية الخاصة بإحياء وحماية الفلكلور، وكذلك تبادل زيارات الخبراء والمختصين في مجال التراث والمتاحف بين البلدين.

مادة (11) يتبادل الطرفان الخبرات الثقافية والفنية ويوفران الكتب والدوريات والبروشورات التي تصدرها مختلف المؤسسات الثقافية والببليوغرافيات الوطنية وكل ما من شأنه المساعدة في تقديم التاريخ والمجالات الثقافية والتقاليد في كلا البلدين، وذلك بهدف تأسيس قواعد للتعاون بين المكتبات الوطنية في كلا البلدين.

مادة (12) يشجع الطرفان الاطلاع على الإنتاج الادبي في كلا البلدين، كما يتبادلان المطبوعات الثقافية الصادرة في كلا البلدين.

مادة (13) يتبادل الطرفان إقامة الأسابيع الثقافية في كلا البلدين، يتفق على التفاصيل عبر الطرق الرسمية.

الأحكام العامة

مادة (14) يغطي الطرف المرسل تكاليف السفر ذهابا وإيابا للأفراد والوفود، بينما يغطي الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والنقل الداخلي.

مادة (15) يغطي الطرف المرسل تكاليف شحن المعروضات لمكان عرضها الأول وإعادتها لبلدها، كما يغطي تكاليف التأمين على المعروضات.

مادة (16) يغطي الطرف المستقبل تكاليف تنظيم المعارض ومن ضمنها تكاليف موقع إقامة المعرض والكتالوجات والبوسترات والنقل الداخلي للمعروضات.

مادة (17) يقوم الطرفان بإنشاء لجنة مشتركة تعنى بالثقافة والفنون، وتتكون من ممثلين من الطرفين. وتقوم هذه اللجنة بمناقشة ووضع برامج ليقوم بإنجازها الطرفان. وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة سنويا أو عند طلب أي من البلدين.

مادة (18) أحكام هذه الاتفاقية قابلة للتغيير أو التعديل وذلك بموافقة الطرفين وتكون على شكل وثيقة منفصلة عن هذه الاتفاقية وتدخل حيز النفاذ بموجب المادة (21) من هذه الاتفاقية. على أن تشكل هذه الوثيقة جزءا من هذه الاتفاقية.

مادة (19) يجوز لأي طرف من الطرفين أن يطلب إجراء مشاورات ثنائية بقصد الإضافة أو التعديل على هذه الاتفاقية، وذلك عبر الطرق الرسمية المعتادة، على أن أي تعديل يتم اجراؤه لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) من هذه الاتفاقية.

مادة (20) تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا لمدة او لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر الطرق الدبلوماسية عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية وذلك قبل انتهائها بستة أشهر، ويمكن للطرف الذي ابدى رغبته بالإنهاء العدول عن ذلك خلال فترة الستة أشهر المذكورة.

مادة (21) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الاشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات الداخلية الازمة (كذا في الأصل) لنفاذها.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت يوم الاثنين الموافق 17 شعبان 1440 هـ بتاريخ 22 ابريل 2019 م من نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي