أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم رقم 69 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين دولة الكويت وجمهورية بيرو في مجال الثقافة والفنون

المحرر القانوني منذ 6 أشهر 158
مرسوم رقم 69 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين دولة الكويت وجمهورية بيرو في مجال الثقافة والفنون

مرسوم رقم 69 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين دولة الكويت وجمهورية بيرو في مجال الثقافة والفنون
بعد الاطلاع على الدستور. وبناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء
مادة أولى
الموافقة على القافية التعاون بين دولة الكويت وجمهورية بيرو، في مجال الثقافة والفنون والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 23 نوفمبر
2023م، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية
رئيس مجلس الوزراء د محمد صباح سالم الصباح
عبدالله على عبدالله اليحيا
صدر بقصر السيف في 7 شوال 1445 هـ
الموافق 16 إبريل 2024 م
اتفاقية التعاون بين دولة الكويت وجمهورية بيرو في مجال الثقافة والفنون
إن دولة الكويت وجمهورية بيرو المشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين" رغبة منهما في إقامة وتطوير التعاون في مجال الثقافة والفنون وتشجيع تبادل الأنشطة والاتفاقيات الثقافية التي تراعي النوع الثقافي والتعبير عن شعوبها، وفقاً لأنظمة وأعراف كلا الطرفين قد اتفقنا على ما يلي:
المادة (1)
يتعهد الطرفان بتنفيذ التعاون في مجال الثقافة والفنون.

المادة (2)
يعمل الطرفان على تعزيز التفاهم المتبادل والسعي للحفاظ على هويتهما الثقافية ودعم تنميتهما والتعرف على الفن والثقافة والتعبيرات الثقافية لشعبيهما، من خلال تبادل الزيارات والأنشطة في مجال الثقافة والفن.
المادة (3)
يعمل الطرفان على تعزيز الاتصالات المباشرة بينهما في مجال الأدب والفنون والترجمة والسينما والهندسة المعمارية والمتاحف والممتلكات الثقافية المنقولة التي تشكل جزءا من التراث الثقافي لكلا الطرفين والمكتبات والمحفوظات والجوانب الثقافية الأخرى.
المادة (4)
يشجع الطرفان مشاركة الوفود والضيوف في معارض الكتب التي تقام في إقليمهما. وسيتم الاتفاق على التفاصيل عبر القنوات الرسمية.
المادة (5)
يعمل الطرفان على تعزيز مشاركة الفنانين والخبراء في مجال الفنون في المهرجانات والمسابقات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وأي حدث ثقافي آخر في أراضي كل منهما.
المادة (6)
يشجع الطرفان تبادل المواد السمعية والبصرية والإذاعية الخاصة بالبرامج التعليمية والفعاليات الثقافية للأطفال والناشئة .
المادة (7)
يعمل الطرفان على تشجيع زيارات الفرق المسرحية وكذلك زيارات الطلاب والأكاديميين في مجال المسرح
المادة (8)
يعمل الطرفان على تشجيع زيارات الفرق الموسيقية والفلكلورية وكذلك زيارات الفنانين والعلماء في مجال الموسيقى والفولكلور
المادة (9)
يشجع الطرفان تبادل الأكاديميين والباحثين في مجالات الترميم والحفظ والتوثيق وإدارة المجموعات والمجالات الأخرى المتعلقة بالمتاحف
والمكتبات، والتي سيتم تنظيمها من خلال التشاور بين الطرفين. كما يجب عليهما تبادل الخبرات في مجال البحث عن طريق إيفاد الخبراء.
 المادة (10)
يتبادل الطرفان الكتالوجات والمطبوعات العلمية الجديدة في مجال التراث الشعبي والأدب والفنون والترجمة والسينما والعمارة والمتاحف
والمكتبات والمحفوظات وغيرها من المجالات الثقافية.
 المادة (11)
يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الخبرات الثقافية والفنية وتوفير المؤسسات الثقافية المختلفة والمكتبات الوطنية وتسهيل التعريف بتاريخ
وثقافة وتقاليد كلا الطرفين من أجل إنشاء أساس للتعاون المتبادل.
المادة (12)
يشجع الطرفان تبادل الإنتاج الأدبي.
المادة (13)
يشجع كل طرف إقامة الأسابيع الثقافية للطرف الآخر، وسيتم الاتفاق على التفاصيل عبر القنوات الرسمية. الأحكام العامة
المادة (14)
إن شروط تبادل المواد في اتفاقيات محددة يجب أن تنعكس من خلال التوقيع عليها من قبل الجهات المختصة لدى كل طرف .
 المادة (15)
أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية يجب تسويتها ودياً عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
 المادة (16)
يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة من كلا الطرفين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه
في الفقرة الأولى من المادة 17
المادة (17)
1۔ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، والذي بموجبه يخطر الطرفان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات القانونية التي يتطلبها نظامهما القانوني هذا الغرض.
2 ۔تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين
الطرف الآخر كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية بنيته عن الإبلاغ عن رغبته بإنهاء العقد سنة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهائها. 3 لا يؤثر إنماء هذه الاتفاقية على الأنشطة والمشاريع التي بدأت أو قيد التنفيذ.
وقعت في مدينة الكويت بتاريخ 23 نوفمبر 2023 من نسختين أصليتين باللغات العربية والأسبانية والإنجليزية، وكل النصوص ذات حجية متساوية. وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي

عن دولة الكويت                                                 عن جمهورية بيرو
د. محمد خالد الجسار                                            كارلوس فيلاسكو
أمين عام المجلس الوطني للثقافة                        سفير جمهورية بيرو

والفنون والآداب                                                لدى دولة الكويت

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت