إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 214 لسنة 2019 بترقية مستشارين بوزارة الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1459 · 24 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

214 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 214 لسنة 2019 بترقية مستشارين بوزارة الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُرقى المستشارون التالية أسماؤهم إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية:

1 – عبد الناصر مسفر مبارك الرشيدي.

2 – عبد الله علي عبدالله اليحيا .

3 – خليفة محمد خليفة الخرافي.

4 – منصور خالد أحمد العمر.

5 – عبد العزيز محمد عبد العزيز البشر.

6 – حمد علي هزيم الهزيم.

7 – بدر عبد الله ناصر المنيخ.

8 – طلال خالد سعد المطيري.

9 – علي سالم نهار الذايدي .

10 – فاضل حيدر سعود الحسن.

11 – غازي حامد رشيد الفضلي.

12 – ناصر صقر علي الغانم.

13 – مشعل أحمد محمد المنصور.

14 – حمد سليمان مشعان المشعان.

15 – طلال سليمان سالم الفصام.

16 – زياد فيصل عبد الله المشعان.

17 – محسن عبيد جديع العجمي.

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق: 21 أغسطس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي