إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 183 لسنة 2023 بترقية وزراء مفوضين ومستشارين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1652 · 9 سبتمبر 2023

رقم التشريع وسنته

183 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 183 لسنة 2023 بترقية وزراء مفوضين ومستشارين

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُرقى من درجة وزير مفوض إلى درجة سفير كل من :

1- عبد الناصر مسفر مبارك الرشيدي .

2- عبدالله علي عبد الله اليحيا.

3- خليفة محمد خليفة الخرافي .

4- منصور خالد أحمد العمر.

5- عبد العزيز محمد عبد العزيز البشر .

6- حمد علي هزيم الهزيم.

7- بدر عبدالله ناصر المنيخ.

8- طلال خالد سعد المطيري.

9- علي سالم نهار الذايدي.

10- فاضل حيدر سعود الحسن.

11- غازي حامد رشيد الفضلي.

12- ناصر صقر علي الغانم.

13- مشعل أحمد محمد المنصور.

14- حمد سليمان مشعان المشعان.

15- طلال سليمان سالم الفصام.

16- زياد فيصل عبد الله المشعان.

17- محسن عبيد جديع العجمي.

مادة ثانية يُرقى من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض كل من:

1- عادل أحمد حمد المراغي.

2- صباح ناصر حمود الصباح .

3- أميرة عبد الله محمود الدشتي.

4- نواف محمد عبد الله الموعد.

5- عبد الله عايض عبد الله العتيبي .

6- محمد راشد ناصر النعيمي.

7- فيصل جزاع زبن المطيري.

8- محمد علي جاسم الشملان الرومي.

9- خالد سلمان مبارك الخرينج.

10- عبد العزيز سعود محمد القدفان.

11- نواف ضيدان أبو شيبة.

12- تركي خالد حمد المكراد .

13- محمد طارق علي العريفان .

14- خالد حمد فارس الخالدي.

15- حمد فيصل حمد الملا .

16- نائل عبد الله حمد الهين.

17- خالد راشد عواد العازمي .

18- ناصر صباح مشرف الخالدي .

19- مهدي مسفر محمد العجمي .

20- يوسف عبد الله صالح التنيب .

21- متعب جزاء مبارك العصيمي .

22- خالد مبارك مرزوق الحصم .

23- هاني خلف مساعد الحماد .

24- مبارك سعد راجح الهاجري .

25- وليد محمد عثمان الموسى .

26- طارق جاسم إسماعيل الياسين .

27- د. طلال زيد عبد الله العازمي.

28- فيصل غازي عبد الله العنزي.

29- خالد وليد أحمد الوزان.

30- مبارك محمد طريم السمحان .

31- محمد فهد وحش الزعبي .

32- عادل صالح عبد اللطيف السريع.

33- مشاري يوسف محمد النيباري.

34- رفاعي عواض رفاعي المطيري .

35- محمد راشد محمد العميري.

36- عبد الله ناصر محمد العبيدي .

مادة ثالثة على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 صفر 1445 هـ الموافق: 5 سبتمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي