مرسوم رقم 183 لسنة 2023 بترقية وزراء مفوضين ومستشارين
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُرقى من درجة وزير مفوض إلى درجة سفير كل من :
1- عبد الناصر مسفر مبارك الرشيدي .
2- عبدالله علي عبد الله اليحيا.
3- خليفة محمد خليفة الخرافي .
4- منصور خالد أحمد العمر.
5- عبد العزيز محمد عبد العزيز البشر .
6- حمد علي هزيم الهزيم.
7- بدر عبدالله ناصر المنيخ.
8- طلال خالد سعد المطيري.
9- علي سالم نهار الذايدي.
10- فاضل حيدر سعود الحسن.
11- غازي حامد رشيد الفضلي.
12- ناصر صقر علي الغانم.
13- مشعل أحمد محمد المنصور.
14- حمد سليمان مشعان المشعان.
15- طلال سليمان سالم الفصام.
16- زياد فيصل عبد الله المشعان.
17- محسن عبيد جديع العجمي.
مادة ثانية يُرقى من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض كل من:
1- عادل أحمد حمد المراغي.
2- صباح ناصر حمود الصباح .
3- أميرة عبد الله محمود الدشتي.
4- نواف محمد عبد الله الموعد.
5- عبد الله عايض عبد الله العتيبي .
6- محمد راشد ناصر النعيمي.
7- فيصل جزاع زبن المطيري.
8- محمد علي جاسم الشملان الرومي.
9- خالد سلمان مبارك الخرينج.
10- عبد العزيز سعود محمد القدفان.
11- نواف ضيدان أبو شيبة.
12- تركي خالد حمد المكراد .
13- محمد طارق علي العريفان .
14- خالد حمد فارس الخالدي.
15- حمد فيصل حمد الملا .
16- نائل عبد الله حمد الهين.
17- خالد راشد عواد العازمي .
18- ناصر صباح مشرف الخالدي .
19- مهدي مسفر محمد العجمي .
20- يوسف عبد الله صالح التنيب .
21- متعب جزاء مبارك العصيمي .
22- خالد مبارك مرزوق الحصم .
23- هاني خلف مساعد الحماد .
24- مبارك سعد راجح الهاجري .
25- وليد محمد عثمان الموسى .
26- طارق جاسم إسماعيل الياسين .
27- د. طلال زيد عبد الله العازمي.
28- فيصل غازي عبد الله العنزي.
29- خالد وليد أحمد الوزان.
30- مبارك محمد طريم السمحان .
31- محمد فهد وحش الزعبي .
32- عادل صالح عبد اللطيف السريع.
33- مشاري يوسف محمد النيباري.
34- رفاعي عواض رفاعي المطيري .
35- محمد راشد محمد العميري.
36- عبد الله ناصر محمد العبيدي .
مادة ثالثة على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 صفر 1445 هـ الموافق: 5 سبتمبر 2023 م