مرسوم رقم 284 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الإعلام بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
مرسوم رقم 284 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الإعلام بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1983/2/2 بالموافقة على اتفاقية التعاون الإعلامي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الإعلام بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2019/4/22، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 12 نوفمبر 2019 م اتفاقية التعاون في مجال الإعلام بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة دولة الكويت وتمثلها وزارة الإعلام وحكومة الجمهورية الموريتانية وتمثلها وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان والمشار إليها فيما بعد ب(الطرفين) ورغبة منهما في توطيد العلاقات في مجال الإعلام وتوثيق روابط الأخوة بين البلدين، فقد اتفق الطرفان على تجديد اتفاقية التعاون الإعلامي الموقعة بين البلدين بتاريخ 29 سبتمبر 1981 على النحو التالي:
المادة الأولى في مجال الإذاعة والتلفزيون:
يعمل الطرفان على:
1. تبادل المواد الأرشيفية الإعلامية.
2. المشاركة في التغطيات الإعلامية للاحتفالات الوطنية والفعاليات الثقافية والسياحية والاقتصادية وغيرها.
3. المشاركة في الأعمال الدرامية الإذاعية والتلفزيونية.
المادة الثانية في مجال الأخبار والبرامج السياسية:
يعمل الطرفان على:
1– تعزيز التعاون والتبادل البرامجي والإخباري المرئي والمسموع.
2– تعزيز التعاون في التسجيلات والمواد الأرشيفية والإمكانات اللازمة للتغطية والمتابعة الإخبارية في مواقع الأحداث.
3– تفعيل التغطية الإخبارية والإعلامية لقطاع الأخبار في الإذاعة والتلفزيون لكلا البلدين للأحداث والمناسبات الوطنية والتطورات والإنجازات.
4– تبادل محرري الأخبار للاطلاع على كيفية سير العمل وإقامة ورش العمل لتساهم في تبادل الخبرات بين البلدين.
5– توجيه الأنشطة الإخبارية والبرامج السياسية في مختلف وسائل الإعلام الرسمية لمراعاة التوجيهات الإعلامية الرسمية وكذلك تحاشي تضمين المحتوى الإخباري والبرامجي ما من شأنه أن يلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين.
المادة الثالثة في مجال الإعلام يعمل الطرفان على:
1. إيجاد قنوات اتصال مباشر مع الوحدات التنظيمية المختصة من خلال استخداماتها لوسائل التواصل.
2. التسويق الإعلامي للمناسبات والأعياد الوطنية.
3. تبادل زيارات الوفود الإعلامية.
4. تبادل الخبرات الفنية وتعزيز التعاون في مجال الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي.
5. تعزيز تبادل الزيارات بين الطرفين في مجال الإعلام لاكتساب الخبرات خصوصا في مجال التخطيط والتنمية المعرفية.
6. التعاون في مجال استطلاع الرأي.
7. التعاون في المجالات الأرشيفية والإلكترونية.
8. التعاون في مجال الخطاب الاستراتيجي الإعلامي.
9. التعاون في مجال الرصد المعلوماتي.
10. التنسيق في الفعاليات الإعلامية الخاصة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى المحلي والدولي كما يشجعان على المشاركة في معارض الكتاب وإقامة أسابيع إعلامية متبادلة.
المادة الرابعة في مجال الشؤون الهندسية:
يعمل الطرفان على:
1. تبادل الزيارات في مجالات الاتصالات والمشاريع الحديثة.
2. تبادل الخبرات المشتركة في مجال الاستوديوهات والنقل الخارجي بين الدولتين.
المادة الخامسة أحكام عامة:
1– تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون الإعلامي الموقعة بين البلدين بتاريخ 29 سبتمبر 1981م.
2– تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية استيفائه للمتطلبات الداخلية لدخولها حيز النفاذ.
3– يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بنفس الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.
4– تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن نيته بعدم تجديد المذكرة على الأقل قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة.
5– في حال نشوء أي نزاع حول تفسير هذه الاتفاقية يتم حله وديا عبر الطرق الدبلوماسية.
6– تخضع نصوص هذه الاتفاقية لأحكام القوانين واللوائح والنظم السارية العامة في كلا البلدين.
حررت في مدينة الكويت يوم الاثنين الموافق 17 شعبان 1440هـ بتاريخ 22 ابريل 2019م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل مهما (كذا في الأصل) ذات الحجية القانونية.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد
وزير الشؤون الخارجية والتعاون