الجهة : مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم (73) لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن التعاون في مجال الدفاع
مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن التعاون في مجال الدفاع,؛ والموقعة في دولة الكويت بتاريخ 22 ذو القعدة 1444 ه الموافق 11 يونيو 2023م؛
والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون .
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون؛
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 5 صفر 1448ه الموافق 19 يوليو 2026 م
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن التعاون في مجال الدفاع تأكيداً على التفاهم السياسي والدبلوماسي وروابط الدين والتقاليد والتراث بين الحكوميين وشعبيهما والعزم على تعزيز التعاون المتبادل في مجال الأنظمة السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية والاجتماعية فيما بينهما وتأكيداً منهما على التزامهما بميثاق الأمم المتحدة, فقد تم التوقيع في دولة الكويت بتاريخ 2023/6/11 على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن التعاون في مجال الدفاع :
حيث نصت المادة الأولى على الغرض من هذه الاتفاقية بتحديد أسس التعاون في مجالات الدفاع وتدريب القوات المسلحة وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية المعمول بما لدى كل من الطرفين ووفقاً لالتزاماتهما الدولية .
وبينت المادة الثانية مجالات التعاون ومنها التدريب والتعليم العسكري والتعاون العسكري بين القوات المسلحة والمجالات اللوجستية وتبادل الأفراد والخبراء الفنيين المتخصصين في مختلف المجالات العسكرية؛
وكذلك المجالات العلمية والتكنولوجية والاستخبارات العسكرية وغير ذلك من مجالات تعاون أخرى، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية .
أوضحت المادة الثالثة مبادئ التنفيذ حيث يؤخذ بالاعتبار المنفعة المشتركة واحتياجات الطرفين بشكل متساوي عند تنفيذ هذه الاتفاقية وأن يقوم الطرفان بإعداد خطط سنوية تنفيذاً للأنشطة المشتركة عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية. وكذلك يتم تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الزيارات في كافة المستويات .
وبينت المادة الرابعة الجهات المختصة بتنفيذ الاتفاقية وهما وزاري الدفاع لكلا الطرفين.
وتناولت المادة الخامسة تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بين الطرفين لغرض تنفيذ وتنسيق التعاون المشترك في كافة المجالات العسكرية ويتم تعيين رؤساء اللجنة العسكرية المشتركة من قبل وزيري الدفاع لكلا الطرفين. وتعقد اللجنة جلساتها سنويا لمرة واحدة؛ كما يتم إدراج أي موضوع يهدف إلى تعزيز التعاون الثاني بين الطرفين في أجندة اللجنة العسكرية المشتركة ؛ وتقوم اللجنة بعرض أنشطة التعاون المتفق عليها في آخر خطة تعاون ثنائية كما تتضمن خطة التعاون الثنائي بين الطرفين والأنشطة المتفق عليها.
أوضحت المادة السادسة التدابير المناسبة لحماية المعلومات السرية التي يتم الحصول عليها من خلال المهام بموجب التشريع الأمني المناسب وأن يلتزم الطرفان بعدم نقل المستندات والمعلومات والمواد المحظورة لأي طرف ثالث إلا بموافقة خطية من الطرف الصادرة عنه المعلومة وأن يتم تحديد درجة سرية متعادلة للمستندات والمعلومات والمواد المتبادلة؛
وألا يسمح لأحد بالاطلاع على المستندات والمعلومات لأغراض رسمية فقط عدا الأشخاص المصرح هم من قبل الطرفين, وأن تستمر مسؤولية الطرفين بحماية المستندات والمعلومات والمواد السرية المتبادلة حتى بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية .
وأشارت المادة السابعة إلى حقوق الملكية الفكرية التي نتجت من التعاون بموجب هذه الاتفاقية بما يتفق مع القوانين والقواعد والتشريعات الدولية لكلا الطرفين .
ونظمت المادة الثامنة الإجراءات المالية على أساس المعاملة بالمثل بحيث يتفق الطرفان على أن يتحمل الطرف المستقبل نفقات السفر في المهام الرسمية الداخلية بما يشملها من إقامة والعلاج الطبي الطارئ الخاص ضيوف الطرف المرسل أثناء الزيارات الرسمية المتفق عليها .
وبينت المادة التاسعة أن أحكام هذه الاتفاقية لا تؤثر بحقوق أو التزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى .
ونصت المادة العاشرة على أنه في حال وقوع أي خلاف بشأن تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا بين الطرفين ولا يتم إحالة النزاع إلى طرف ثالث أو إلى أي محكمة محلية أو دولية لتسويته؛
وأنه في غضون تسوية النزاع يستمر الطرفان في الوفاء بجميع الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية باستثناء إذا كانت هذه الالتزامات تشكل نقطة النزاع أو الخلاف.
وبينت المادة الحادية عشر جواز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة خطية من الطرفين في أي وقت .
وأخيراً استعرضت المادة الثانية عشر الأحكام النهائية في شأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ وكيفية الإنماء وكذلك مدة السريان والتجديد ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي .
وحيث أن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور, فمن ثم يلزم أن تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة؛ وإستناداً على المادة (4) من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10 م والتي نصت على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين. لذا فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق بالموافقة على الاتفاقية المشار إليها ومذكرته الايضاحية .
اتفاقية بين حكومة دولة الكويت و حكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن التعاون في مجال الدفاع حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية؛. سيشار إليهما بشكل منفرد ب ( الطرف) وبشكل جماعي ب ( الطرفين)؛
تأكيدا على التفاهم السياسي والدبلوماسي القوي وروابط الدين والتقاليد والتراث بين الحكوميين وشعبها ؛
وتأكيدا منهما على التزامهما بميثاق الأمم المتحدة؛
اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة 1 الغرض تحدد هذه الاتفاقية أسس التعاون في مجالات الدفاع وتدريب القوات المسلحة بموجب هذه الاتفاقية وفقا للقوانين والأنظمة المحلية المعمول بما لدى كل من الطرفين ووفقا لالتزاماهما الدولية.
مادة 2 مجالات التعاون يتعاون الطرفان في المجالات التالية:
1. التدريب والتعليم العسكري.
2. التعاون العسكري بين القوات المسلحة.
3. المجالات اللوجستية.
4. تبادل الأفراد والخبراء, والفنيين المتخصصين في مختلف المجالات العسكرية.
5. المجالات العلمية والتكنولوجية.
6. الاستخبارات العسكرية.
7. نظم المعلومات والاتصالات الالكترونية.
8. الصناعات العسكرية والحربية.
9. مجال التوجيه المعنوي (الإعلام العسكري).
0 .بال الأنشطة الرياضية المختلفة؛ والمجالات الثقافية والاجتماعية.
1. أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.
مادة 3 مبادئ التنفيذ
1. يؤخذ بالاعتبار المنفعة المشتركة واحتياجات الطرفين بشكل متساوي عند تنفيذ هذه الاتفاقية.
2. يقوم الطرفان بإعداد خطط سنوية تنفيذ للأنشطة المشتركة بما في ذلك التدريب والتعليم العسكري والتدريبات المشتركة عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية. وكذلك يتم تعزيز التعاون بين الطرفان من خلال تبادل الزيارات في كافة المستويات.
مادة 4 الجهات المختصة بتنفيذ الاتفاقية الجهات المختصة في كلا الطرفين هي كالتالي:
أ. عن حكومة دولة الكويت وزارة الدفاع في دولة الكويت.
ب عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية: وزارة الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية.
مادة 5 اللجنة العسكرية المشتركة
1. يقوم الطرفين بتشكيل لجنة عسكرية مشتركة لغرض تنفيذ وتنسيق التعاون المشترك في كافة المجالات العسكرية على أن تضم هذه اللجنة ممثلين ينتهجون تطبيق أجندة اللجنة العسكرية المشتركة.
2. يتم تعيين رؤساء اللجنة العسكرية المشتركة من قبل وزيري الدفاع لكلا الطرفين ويكونا ممثلين لهما لمتابعة تنفيذ أهداف هذه الاتفاقية.
3. عقد اللجنة العسكرية المشتركة جلساتها سنوياً لمرة واحدة بالتبادل في دولة الكويت أو جهورية باكستان الإسلامية.
4 يتم إدراج أي موضوع يهدف الى تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في أجندة اللجنة العسكرية المشتركة لمناقشتها خلال الاجتماع بعد موافقة الرؤساء المبدئية عليها.
5. تقوم اللجنة العسكرية المشتركة بعرض أنشطة التعاون المتفق عليها في آخر خطة تعاون ثنائية ووضع خطة تعاون ثنائية جديدة للسنة القادمة.
6. تتضمن خطة التعاون الثنائي بين الطرفين الأنشطة المتفق عليها ومواضيعها وطرقها ومواعيدها ومواقعها بالإضافة إلى المؤسسات المسؤولة عن تنفيذها ويقوم رؤساء اللجنة العسكرية المشتركة باعتماد خطة التعاون الثنائي.
مادة 6 حماية المعلومات السرية
1. يلتزم الطرفان بسرية المعلومات والمستندات والمواد السرية التي تم الحصول عليها من خلال مهامهم بموجب التشريع الأمني المناسب؛ ويتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة والاجراءات والسياسات الوطنية المعنية؛ ويقوم الطرفين بحماية المعلومات والوثائق والمواد المحظورة التي قد يتم تبادلها أو تقديمها بموجب هذه الاتفاقية والتى تحظى بحماية الطرف الآخر.
2 يلتزم الطرفان بعدم نقل المستندات والمعلومات والمواد المحظورة لأي طرف ثالث إلا بموافقة خطية من الطرف الصادرة عنه المعلومة.
3. يتم تحديد درجة سرية متعادلة للمستندات والمعلومات والمواد المتبادلة؛ ويتم نقل هذه المستندات والمعلومات عبر القنوات الحكومية الرسمية أو القنوات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
4 لا يسمح لأحد بالاطلاع على المستندات والمعلومات والمواد المستخدمة لأغراض رسمية فقط عدا الأشخاص المصرح لهم من قبل الطرفين.
5. تستمر مسؤولية الطرفان بحماية المستندات والمعلومات والمواد السرية المتبادلة حتى بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية.
مادة 7 حقوق الملكية الفكرية
1. على كل طرف أن يضمن الحماية المناسبة لحقوق الملكية الفكرية التي نتجت من التعاون بموجب هذه الاتفاقية. بما يتفق مع القوانين والقواعد والتشريعات والاتفاقيات الدولية لكلا الطرفين.
2. في حالة البحوث التي أجريت فقط وبشكل منفصل من قبل أحد الأطراف أو نتائج البحوث التي تم الحصول عليها من خلال جهد منفصل لأحد الأطراف,. فإن ذلك الطرف المعني وحده هو من يتم منحه حق الملكية الفكرية وحينما يتم منحه هذا الحق تصبح مملوكة فقط للطرف المعنى وحده.
3. في حالة نتائج البحوث التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة مشتركة؛ فإن حق الملكية الفكرية يتم منحه للطرفين معاء وبمجرد منحه للطرفين تصبح تلك الحقوق مملوكة للطرفين معا.
4 لا يجب على الطرفين تعيين أي حقوق أو التزامات تنش من حقوق الملكية الفكرية الممنوحة الاختراعات وأنشطة تم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية إلى أي طرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر.
5. في حالة نتائج البحوث التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة مشتركة بموجب هذه الاتفاقية. فإن كلا من الطرفين والأطراف الأخرى سيطبق عليهم المشاركة في حماية حقوق الملكية الفكرية التي تخضع الحقوق حصرية من كلا الطرفان لتسويق التكنولوجيا في بلادهم؛ ويتم التسويق المشترك في أي دولة أخرى من خلال ابرام اتفاقية منفصلة.
6. يعد نشر أي وثائق أو / وأوراق تنشاً من العمل المشترك لكلا الطرفين بموجب هذه الاتفاقية ملكية مشتركة.؛ ويتطلب استخدام الاسم والشعار و / أو الشعار الرسمي للطرفين على أي منشور ووثائق و أو أوراق الحصول على تصريح مسبق من كلا الطرفين, ويجوز التأكد من أن الشعار الرسمي لا يساء استخدامه.
مادة 8 إجراءات مالية على أساس المعاملة بالمثل. يتفق الطرفان على أن يتحمل الطرف المستقبل نفقات السفر في المهام الرسمية الداخلية بما يشملها من إقامة والعلاج الطبي الطارئ الخاص ضيوف الطرف المرسل أثاء الزيارات الرسمية المتفق عليها والتي قد تصل إلى أسبوع كحد أقصى, أو ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
مادة 9 التزامات الطرفين المترتبة بموجب معاهدات دولية أخرى لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالقوانين المعمول بما في أي من البلدين؛
أو بحقوق أو التزامات أي من الطرفان الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التق تكون أي منهما طرفا فيها.
0 مدة10 تسوية النزاعات
1. أي خلاف بشأن تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا بين الطرفين من خلال المفاوضات والمشاورات الثنائية بين ممثلي الطرفان. ولا يتم إحالة النزاع إلى طرف ثالث أو إلى أي محكمة محلية أو دولية لتسويته.
2. في غضون تسوية النزاع أو الاختلاف، يستمر الطرفان في الوفاء بجميع الالتزامات بموجب الاتفاقية هذه. باستثناء إذا كانت هذه الالتزامات تشكل نقطة النزاع أو الاختلاف.
مادة 11 التعديل يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة خطية بين الطرفين في أي وقت؛
وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (12).
مادة 12
1 . تدخل هذه الاتفاقية والتعديلات التي يتم الاتفاق عليها حيز النفاذ من تاريخ استلام الطرفان إخطارا كتابيا من الطرف الأخر عبر القنوات الدبلوماسية، باستكماله لكافة الإجراءات الدستورية والقانونية الداخلية لنفاذها.
2. يتم إنماء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إشعار خطي يرسل للطرف الآخر, ويسري مفعول هذا الإنماء بعد مرور (6) أشهر من تاريخ استلام هذا الاشعار من قبل الطرف الآخر . وفي حالة إنماء العمل بهذه الاتفاقية. فإن المشاريع التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المعاهدة ستظل سارية المفعول لحين الانتهاء منها..
3. تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات؛ وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة. ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن رغبته في إنماء هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
وقعت هذه الاتفاقية فٍِ دولة الكويت يوم الأحد ...... بتاريخ 22 ذو القعدة 1444 ه الموافق 11 يونيو 2023م؛ من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وتكون جميع النصوص متساوية في الحجية.
وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.
عن عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جهورية باكستان الإسلامية سعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية العميد الركن لدى دولة الكويت فواز خضير محمد الحربي السيد ملك محمد فاروق
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)