إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 231 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال البيئة والمحافظة عليها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1463 · 21 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

231 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 231 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال البيئة والمحافظة عليها

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال البيئة والمحافظة عليها، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2019/4/22، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 محــرم 1441 هــ الموافق: 17 سبتمبر 2019 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال البيئة والمحافظة عليها إن حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين " رغبة منهما في توطيد التعاون في مجالات حماية البيئة وإعادة تأهيلها والمحافظة على الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ، وكذلك رغبة منهما في التعاون وتبادل وجهات النظر في المسائل البيئية خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة ، وبقصد دعم التعاون في مجال البيئة وكذلك التنمية المستدامة.

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى تعد هذه المذكرة بمثابة إطار للتعاون بين الطرفين في المجالات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.

المادة الثانية يشمل موضوع التعاون بين الطرفين مجالات المحافظة وحماية البيئة التالية:

1. معالجة وإدارة المخلفات.

2. مكافحة تلوث الهواء والمواضيع ذات الصلة.

3. دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الإنمائية.

4. التوعية البيئية.

5. المحافظة على التنوع الاحيائي.

6. إدارة المناطق المحمية.

7. التنمية المستدامة.

8. مكافحة التصحر.

9. السياحة البيئية.

10. إدارة موارد المياه والمحافظة عليها.

المادة الثالثة ولتحقيق أهداف المادتين 1 و 2 و المشار إليهما أعلاه ، يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون الثنائي بين مؤسساتهما العامة و الخاصة في مجال البيئة ، كما يسعيان إلى تنسيق مواقفهما حول المواضيع البيئية والنشاطات العالمية الأخرى.

المادة الرابعة – يقوم كل طرف بتعيين منسق لإعداد ومتابعة تطبيق البرنامج المنصوص عليها (كذا في الأصل) في هذه المذكرة.

– يقوم الطرفان معا بإعداد برنامج عمل متكامل مرة كل سنتين من خلال منسقي الطرفين.

– يتضمن هذا البرنامج الأولويات والمجالات الرئيسة للتعاون والمسؤوليات التي تقع على عاتق الطرفين ، وتحديد المصادر المالية والفنية والموارد البشرية المطلوبة.

المادة الخامسة يتبادل الطرفان المعلومات والوثائق والنشرات البيئية بصفة دورية.

المادة السادسة يتبادل الطرفان الخبراء والفنيين في إطار بعثات أو دورات تدريبية يتم تنظيمها وفق المادة الرابعة.

المادة السابعة

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية استيفائه للمتطلبات الداخلية لدخولها حيز النفاذ.

2- يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بنفس الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.

3- تظل هذه المذكرة نافذة المفعول لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن نيته بعدم تجديد المذكرة على الأقل قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة.

حررت في مدينة الكويت يوم الاثنين الموافق 17 شعبان 1440هـ بتاريخ 22 إبريل 2019م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجة (كذا في الأصل) القانونية.

عن حكومة دولة الكويت مريم عقيل السيد هاشم العقيل

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية آمادي كمرا

وزير البيئة والتنمية المستدامة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي