إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 282 لسنة 2019 بتجديد تعيين قيادي بجهاز المراقبين الماليين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1472 · 23 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

282 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 282 لسنة 2019 بتجديد تعيين قيادي بجهاز المراقبين الماليين

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين،

- وعلى المرسوم رقم 252 لسنة 2015 بتعيين رؤساء قطاعات بجهاز المراقبين الماليين،

- وبناءً على عرض وزير المالية بالوكالة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُجدد تعيين / فيصل حابس فاضل المطيري – في وظيفة رئيس قطاع بجهاز المراقبين الماليين – بدرجة وكيل وزارة مساعد، لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/9/17 .

مادة ثانية

على وزير المالية بالوكالة، تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير المالية بالوكالة مريم عقيل السيد هاشم العقيل

صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 12 نوفمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي