مرسوم رقم 282 لسنة 2019 بتجديد تعيين قيادي بجهاز المراقبين الماليين
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين،
- وعلى المرسوم رقم 252 لسنة 2015 بتعيين رؤساء قطاعات بجهاز المراقبين الماليين،
- وبناءً على عرض وزير المالية بالوكالة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين / فيصل حابس فاضل المطيري – في وظيفة رئيس قطاع بجهاز المراقبين الماليين – بدرجة وكيل وزارة مساعد، لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/9/17 .
مادة ثانية
على وزير المالية بالوكالة، تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة مريم عقيل السيد هاشم العقيل
صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 12 نوفمبر 2019 م