مرسوم رقم 7 لسنة 2021 بتجديد تعيين قيادي في الهيئة العامة للشباب
مرسوم رقم 7 لسنة 2021 بتجديد تعيين قيادي في الهيئة العامة للشباب – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، – وعلى المرسوم رقم 281 لسنة 2016 بتعيين قيادي بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 208 لسنة 2019 بنقل بعض القطاعات من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب إلى الهيئة العامة للشباب، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين / مشعل رشيد راشد السبيعي – بدرجة وكيل وزارة مساعد بالهيئة العامة للشباب – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2020/10/18.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري
صدر بقصر السيف في: 29 جمادى الأولى 1442هـ الموافق: 13 يناير 2021م