مرسوم رقم 303 لسنة 2019 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بجهاز متابعة الأداء الحكومي
مرسوم رقم 303 لسنة 2019 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بجهاز متابعة الأداء الحكومي – بعد الاطلاع على الدستور، –وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، –وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، –وعلى المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي، –وعلى المرسوم رقم 110 لسنة 2012 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بجهاز متابعة الأداء الحكومي، –وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، –وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين / عبد الله إبراهيم دعيج الإبراهيم الصباح . بدرجة وكيل وزارة مساعد بجهاز متابعة الأداء الحكومي – لمدة أربعة (كذا في الأصل) سنوات اعتباراً من انتهاء مرسوم تعيينه.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 31 ديسمبر 2019 م