إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 335 لسنة 2018 بتجديد تعيين قيادي في جهاز الأمن الوطني

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1419 · 17 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

335 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 335 لسنة 2018 بتجديد تعيين قيادي في جهاز الأمن الوطني

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 32 لسنة 1997 بإنشاء مجلس الأمن الوطني والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 292 لسنة 2014 بتعيين قيادي في جهاز الأمن الوطني،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُجدد تعيين / صباح شملان عبد العزيز الصباح – في وظيفة مساعد رئيس جهاز الأمن الوطني – بدرجة وكيل وزارة – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2018/11/26.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 30 صفر 1440 هـ الموافق: 8 نوفمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي