مرسوم رقم 203 لسنة 2019 بتجديد تعيين قيادي بالإدارة العامة للطيران المدني
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1960 بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 48 لسنة 2015 بتعيين قياديين بالإدارة العامة للطيران المدني،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الخدمات،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين المهندس/ عماد فالح عوض الجلوي - نائب مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 2019/3/4.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الخدمات تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الخدمات بالنيابة د. خالد علي محمد الفاضل
صدر بقصر السيف في: 5 ذو الحجة 1440 هـ الموافق : 6 أغسطس 2019 م