مرسوم رقم 28 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الكهرباء والماء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 13 لسنة 2014 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الكهرباء والماء،
- وبناءً على عرض وزير الكهرباء والماء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين/ محمد حسين صالح الحداد - بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الكهرباء والماء - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2018/1/15
مادة ثانية على وزير الكهرباء والماء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الكهرباء والماء بخيت شبيب بخيت الرشيدي
صدر بقصر السيف في: 8 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق: 25 يناير 2018 م