إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 28 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الكهرباء والماء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1378 · 3 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 28 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الكهرباء والماء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 13 لسنة 2014 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الكهرباء والماء،

- وبناءً على عرض وزير الكهرباء والماء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يجدد تعيين/ محمد حسين صالح الحداد - بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الكهرباء والماء - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2018/1/15

مادة ثانية على وزير الكهرباء والماء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الكهرباء والماء بخيت شبيب بخيت الرشيدي

صدر بقصر السيف في: 8 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق: 25 يناير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي