مرسوم رقم 148 لسنة 2019 بتجديد تعيين وكيل وزارة الكهرباء والماء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 92 لسنة 2015 بتعيين وكيل وزارة الكهرباء والماء ،
- وبناء على عرض وزير الكهرباء والماء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين / محمد حجي علي بوشهري – وكيل وزارة الكهرباء والماء – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/4/1 .
مادة ثانية على وزير الكهرباء والماء تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الكهرباء والماء د. خالد علي محمد الفاضل
صدر بقصر السيف في : 15 شوال 1440 هـ الموافق : 18 يونيو 2019 م