مرسوم رقم 5 لسنة 2020 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الكهرباء والماء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير الكهرباء والماء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تعين / مها حسين علي العسعوسي – بدرجة وكيل وزارة مساعد – بوزارة الكهرباء والماء.
مادة ثانية على وزير الكهرباء والماء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الكهرباء والماء د. خالد علي محمد الفاضل
صدر بقصر السيف في: 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 7 يناير 2020 م